TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

هيئة الأوراق المالية الإماراتية تصدر قراراً لتنظيم الكيانات ذات الغرض الخاص

هيئة الأوراق المالية الإماراتية تصدر قراراً لتنظيم الكيانات ذات الغرض الخاص
هيئة الأوراق المالية والسلع

مباشر- أبوظبي: أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، قراراً لتنظيم الكيان ذو الغرض الخاص، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالإطار التنظيمي للقطاع ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن القرار يهدف إلى دعم فعالية أنظمة التوريق والصكوك وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بالدولة، وتوفير فرص تمويل بديلة للشركات المساهمة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز استقرار ونمو أسواق المال المحلية.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي أسند للهيئة صلاحية ‌وضع نصوص خاصة لتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص.

لفتت الهيئة إلى أن التنظيم تم إعداده بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وبالتشاور مع الصناعة والخبراء والمستشارين والمختصين والأطراف ذات العلاقة.

وبحسب بيان الهيئة، فإن القرار يتكون من 14 مادة، تناولت نطاق التطبيق، وتصنيف الكيان ذو الغرض الخاص، وطبيعته، ومواد متعلقة بإجراءات طلب تأسيس وترخيص الكيان، والتزامات مدير الكيان وحالات وإجراءات انقضاء الكيان، وتصفيته، إلى جانب صلاحيات الهيئة المتعلقة بالرقابة والتفتيش والمخالفات والجزاءات.

وعرف القرار الكيان ذو الغرض الخاص  بأنه الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات.

وبمقتضى المادة (2) من القرار، تسري أحكامه على الكيان ذو الغرض الخاص المؤسس داخل الدولة، والكيان ذو الغرض الخاص المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة، والمؤسس ومدير الكيان ذو الغرض الخاص، ومدقق الحسابات والمستشارين ومزودي الخدمات للكيان ذو الغرض الخاص، وأي جهة أو شخص مرتبط أو ذو علاقة بالكيان ذو الغرض الخاص.

 بينما لا تسري أحكامه على الكيان ذو الغرض الخاص الذي تؤسسه الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم ما لم توجّه للجمهور، والكيان ذو الغرض الخاص المؤسس في منطقة حرة مالية داخل الدولة، وكذلك الكيان ذو الغرض الخاص غير المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة.

كما حدد القرار الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الكيان ذو الغرض الخاص كشركات التوريق وشركات إدارة استثمارات صناديق استثمار والشركات المساهمة والشخص الطبيعي أو الاعتباري وذلك وفقاً لأحكام القرار.

وتضمن القرار آلية إدارة الكيان والتي تتم من قبل مدير الكيان حيث يتعين عليه الالتزام بعدد من الأحكام من أهمها حظر مزاولة الكيان لأي أغراض أو مهام أو أعمال بخلاف ما أسس لأجله باستثناء الأعمال المساندة أو العرضية لتلك المهام أو الأغراض.

وبحسب القرار، يُقدّم المؤسس طلباً إلى الهيئة للحصول على موافقتها بشأن تأسيس الكيان ذو الغرض الخاص والحصول على رخصة لمزاولة أغراضه على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب وما يؤكد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة فيه.

كما تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً على أن تبين الهيئة في حال الرفض أسباب ذلك.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"أبوظبي للاستثمار" يدرس ضخ مليار يورو في مشروع لـ"نستله"

126.4 مليون درهم أرباح "سكون للتأمين" في النصف الأول من 2024

تحالف يضم "أدنوك" يوقع اتفاقية لإنشاء مجمع إنتاج بولي أوليفين في الصين

مبيعات عقارات دبي تنمو 60% منذ بداية 2023